المحقق البحراني
289
الحدائق الناضرة
العبد إذا تزوج امرأة حرة ، أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء ، وإن شاء نزعها منه بغير طلاق ) وما رواه في الكافي ( 1 ) عن عبد الله بن سنان في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سمعته يقول : إذا زوج الرجل عبد ، أمته ثم اشتهاها ، قال له اعتزلها فلما طمثت وطأها ، ثم يردها عليه إذا شاء ) وما رواه في الكافي والتهذيب ( 2 ) في الصحيح عن محمد بن مسلم ( قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل ( المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ( 3 ) قال هو أن يأمر الجرل عبده وتحته أمته فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها ، فإذا حاضت بعد مسه إباها ردها عليه بغير نكاح ) وما رواه في الكافي ( 4 ) عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما ، فيفر العبد ، كيف يصنع ؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما ، فاعتدي فتعتد خمسة وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء ، وإن لم يفر قال له مثل ذلك ، قلت : فإن كان المملوك لم يجامعها ؟ قال : يقول لها : اعزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدة عليها ) وعن حفص بن البختري ( 5 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء ) .
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 481 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 550 ب 45 ح 2 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 481 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 346 ح 48 ، الوسائل ج 14 ص 550 ب 45 ح 1 . ( 3 ) سورة النساء آية 23 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 481 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 550 ح 3 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 169 ح 8 ، الوسائل ج 14 ص 551 ح 8 .